أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا محمد بن إسحاق الصفار ، حدثنا عبد الله بن عمران العابدي ، حدثنا سفيان ، عن مسعر ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير ، قال : عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس على أمة حد حتى تحصن بزوج ، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات» ، وهذا خطأ ، ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما هو من قول ابن عباس ، قاله أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202460, BMS005099
Hadis:
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا محمد بن إسحاق الصفار ، حدثنا عبد الله بن عمران العابدي ، حدثنا سفيان ، عن مسعر ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير ، قال : عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس على أمة حد حتى تحصن بزوج ، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات» ، وهذا خطأ ، ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما هو من قول ابن عباس ، قاله أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5099, 6/363
Senetler:
()
Konular: