قال : وحدثنا أبو العباس ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا معلى بن منصور ، حدثنا أبو زبيد ، حدثنا مطرف ، عن أبي الجهم مولى البراء بن عازب ، عن البراء فذكره . واللفظ لحديث أبي زبيد ، ورويناه من حديث يزيد بن البراء ، عن أبيه ، وفيه : « إلى رجل نكح امرأة أبيه » ، فكأنه نكحها وعرس بها بمجموع الروايتين ، فأمر بقتله ، قال الشافعي في رواية المزني فيمن تزوج بأم امرأته بعد دخوله بالبنت وهما عالمان ، ثم أصابها : أقمنا عليهما الحد ، وهما زانيان سميا الزنا باسم النكاح ، وبسط الكلام فيه ، ثم قال : ثم جاء من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه ، وحمل الخبر الذي رويناه في هذا الباب على أنه إنما أمر بقتله لأنه كان قد استحله ، فصار به مرتدا محاربا واحتج بما روينا في ، حديث يزيد بن البراء عن أبيه ، قال لقيت عمي ومعه راية ، فقلت : أين تريد ؟ قال : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله » وبحديث معاوية بن قرة ، عن أبيه ، أن « النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ، ويخمس ماله » ، قال : فدل على أنه كان مرتدا محاربا ، لأن المرتد الذي لم يحارب لا يخمس ماله ، وهذا الذي ذكره ليس في الحديث منه شيء لا الاستحلال ولا المحاربة ، ولو جاز دعوى الاستدلال في هذا لجاز مثلها في زنا من رجم لأن أهل الجاهلية كانوا يستحلون الزنا ، وفي حديث أبي الجهم عن البراء ، « أنهم أطافوا بقبة ، فاستخرجوا رجلا » فأين المحاربة هنا ؟ ثم إن كان الأمر على ما قال من الاستحلال فهو حجة عليه في أن مال المرتد لا يكون لورثته ، وتخميسه لا ينافي مذهب الشافعي فإنه يوجف الخمس فيما أوجف عليه من الغنيمة ، وفيما لم يوجف عليه من أموال الفيء ، قال الشافعي : الخمس ثابت لأهله في كل ما أخذ من مشرك غنيمة كانت أو فيئا ، والفيء ما رده الله على أهل دينه من مال من خالف دينه ، قال أحمد : وإن كان فعله على وجه الاستحلال ، فهو حجة عليه في وجوب الحد عليه ، وقول الراوي : « إلى رجل نكح امرأة أبيه » يدل على العقد ، وقول الآخر : « إلى رجل عرس بامرأة أبيه » يدل على الدخول ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر الخبر في إيجاب القتل به بكل حال لعظيم التحريم ، وذهب بعضهم إلى أن ذلك كان قبل نزول الحدود في سورة النور قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم رجم الثيب الزاني ، فلما نزلت وبين ذلك صار الأمر إلى ذلك قالوا : ثم أنه إنما نسخ منه كيفية القتل ، فأما أصل وجوب القتل فإنه لم يقم دلالة إلى نسخه فهو باق على الوجوب ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202453, BMS005092
Hadis:
قال : وحدثنا أبو العباس ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا معلى بن منصور ، حدثنا أبو زبيد ، حدثنا مطرف ، عن أبي الجهم مولى البراء بن عازب ، عن البراء فذكره . واللفظ لحديث أبي زبيد ، ورويناه من حديث يزيد بن البراء ، عن أبيه ، وفيه : « إلى رجل نكح امرأة أبيه » ، فكأنه نكحها وعرس بها بمجموع الروايتين ، فأمر بقتله ، قال الشافعي في رواية المزني فيمن تزوج بأم امرأته بعد دخوله بالبنت وهما عالمان ، ثم أصابها : أقمنا عليهما الحد ، وهما زانيان سميا الزنا باسم النكاح ، وبسط الكلام فيه ، ثم قال : ثم جاء من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه ، وحمل الخبر الذي رويناه في هذا الباب على أنه إنما أمر بقتله لأنه كان قد استحله ، فصار به مرتدا محاربا واحتج بما روينا في ، حديث يزيد بن البراء عن أبيه ، قال لقيت عمي ومعه راية ، فقلت : أين تريد ؟ قال : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله » وبحديث معاوية بن قرة ، عن أبيه ، أن « النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ، ويخمس ماله » ، قال : فدل على أنه كان مرتدا محاربا ، لأن المرتد الذي لم يحارب لا يخمس ماله ، وهذا الذي ذكره ليس في الحديث منه شيء لا الاستحلال ولا المحاربة ، ولو جاز دعوى الاستدلال في هذا لجاز مثلها في زنا من رجم لأن أهل الجاهلية كانوا يستحلون الزنا ، وفي حديث أبي الجهم عن البراء ، « أنهم أطافوا بقبة ، فاستخرجوا رجلا » فأين المحاربة هنا ؟ ثم إن كان الأمر على ما قال من الاستحلال فهو حجة عليه في أن مال المرتد لا يكون لورثته ، وتخميسه لا ينافي مذهب الشافعي فإنه يوجف الخمس فيما أوجف عليه من الغنيمة ، وفيما لم يوجف عليه من أموال الفيء ، قال الشافعي : الخمس ثابت لأهله في كل ما أخذ من مشرك غنيمة كانت أو فيئا ، والفيء ما رده الله على أهل دينه من مال من خالف دينه ، قال أحمد : وإن كان فعله على وجه الاستحلال ، فهو حجة عليه في وجوب الحد عليه ، وقول الراوي : « إلى رجل نكح امرأة أبيه » يدل على العقد ، وقول الآخر : « إلى رجل عرس بامرأة أبيه » يدل على الدخول ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر الخبر في إيجاب القتل به بكل حال لعظيم التحريم ، وذهب بعضهم إلى أن ذلك كان قبل نزول الحدود في سورة النور قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم رجم الثيب الزاني ، فلما نزلت وبين ذلك صار الأمر إلى ذلك قالوا : ثم أنه إنما نسخ منه كيفية القتل ، فأما أصل وجوب القتل فإنه لم يقم دلالة إلى نسخه فهو باق على الوجوب ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5092, 6/354
Senetler:
()
Konular: