وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، عن زريق بن حيان : أن عمر بن عبد العزيز ، كتب له : أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا ، دينارا ، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا ، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ، ولا تأخذ منها شيئا ، هكذا رواه الشافعي في « القديم » ، « والجديد » في كتاب الزكاة ، ورواه في كتاب اختلافه ومالك بتمامه ، وقال : عن زريق بن حيان ، وكذلك هو في الموطأ زريق بن حيان ، قال الشافعي : ونوافقه في قوله ، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ، ونخالفه في أنها إذا نقصت ، عن عشرين دينارا أقل من حبة لم نأخذ منها شيئا ، لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن لا يؤخذ إلا من عشرين دينارا فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين دينارا بشيء ما كان الشيء قال الشافعي : وبهذا كله نأخذ ، وهو قول أكثر من حفظت عنه وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان قال الشافعي في « القديم » : اختلف أصحابنا في العرض للتجارة ، فقال : منهم قائل : لا زكاة فيه ، وروى فيه ، عن عبد الله بن عباس ، وذكر حجته قال الشافعي : وقال بعض أصحابنا إذا أريد بالعرض التجارة ، ففيه الزكاة ، وكان هذا أحب الأقاويل إلي ، لأن عبيد الله بن عمر ذكر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : « ليس في العرض زكاة إلا أن تكون للتجارة » قال : وإسناد الحديث ، عن ابن عباس ضعيف ، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته ، والاحتياط في الزكاة أحب إلي ، والله أعلم قال أحمد : حديث ابن عمر قد رويناه عن حفص بن غياث وغيره ، عن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وحكاه ابن المنذر ، عن عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وابن عباس
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199501, BMS002368
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، عن زريق بن حيان : أن عمر بن عبد العزيز ، كتب له : أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا ، دينارا ، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا ، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ، ولا تأخذ منها شيئا ، هكذا رواه الشافعي في « القديم » ، « والجديد » في كتاب الزكاة ، ورواه في كتاب اختلافه ومالك بتمامه ، وقال : عن زريق بن حيان ، وكذلك هو في الموطأ زريق بن حيان ، قال الشافعي : ونوافقه في قوله ، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ، ونخالفه في أنها إذا نقصت ، عن عشرين دينارا أقل من حبة لم نأخذ منها شيئا ، لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن لا يؤخذ إلا من عشرين دينارا فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين دينارا بشيء ما كان الشيء قال الشافعي : وبهذا كله نأخذ ، وهو قول أكثر من حفظت عنه وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان قال الشافعي في « القديم » : اختلف أصحابنا في العرض للتجارة ، فقال : منهم قائل : لا زكاة فيه ، وروى فيه ، عن عبد الله بن عباس ، وذكر حجته قال الشافعي : وقال بعض أصحابنا إذا أريد بالعرض التجارة ، ففيه الزكاة ، وكان هذا أحب الأقاويل إلي ، لأن عبيد الله بن عمر ذكر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : « ليس في العرض زكاة إلا أن تكون للتجارة » قال : وإسناد الحديث ، عن ابن عباس ضعيف ، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته ، والاحتياط في الزكاة أحب إلي ، والله أعلم قال أحمد : حديث ابن عمر قد رويناه عن حفص بن غياث وغيره ، عن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وحكاه ابن المنذر ، عن عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وابن عباس
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2368, 3/300
Senetler:
()
Konular: