وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : أنه سئل عن العشر ، فقال : « إن كان فيه شيء ففيه الخمس » ، قال الشافعي في رواية أبي سعيد : لا شيء فيه ، ولا في مسك ، ولا غيره ، مما خالف الركاز ، والحرث ، والماشية ، والذهب والورق ، زاد في « القديم » : أو ما أريد به تجارة من العروض ، أو خصه خبر بعينه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن بعض أصحابه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199497, BMS002364
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : أنه سئل عن العشر ، فقال : « إن كان فيه شيء ففيه الخمس » ، قال الشافعي في رواية أبي سعيد : لا شيء فيه ، ولا في مسك ، ولا غيره ، مما خالف الركاز ، والحرث ، والماشية ، والذهب والورق ، زاد في « القديم » : أو ما أريد به تجارة من العروض ، أو خصه خبر بعينه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن بعض أصحابه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2364, 3/299
Senetler:
()
Konular: