أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن زريق بن حيان ، وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد ، وسليمان ، وعمر بن عبد العزيز ، فذكر : أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه : « أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات ، من كل أربعين دينارا ، دينارا ، فما نقص فبحساب ذلك ، حتى يبلغ عشرين دينارا ، فإن نقصت ثلث دينار ، فدعها ولا تأخذ منها شيئا ، ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات ، من كل عشرين دينارا ، دينارا فما نقص فبحساب ذلك ، حتى يبلغ عشرة دنانير ، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ، ولا تأخذ منها شيئا ، واكتب لهم ، بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول، قال الشافعي : إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » ليس فيما دون خمس أواق صدقة « ، فهو كما قال ، ولو نقصت حبة ، لم يكن فيها صدقة ، لأن ذلك دون خمس أواق ، وإنما أورد هذا الحديث ، عن عمر بن عبد العزيز ، إلزاما لمالك فيما خالفه فيه
وفيما روينا عن زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، وعن الحارث ، كلاهما ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحسب زهير ، أنه قال : « هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم ، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199476, BMS002343
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن زريق بن حيان ، وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد ، وسليمان ، وعمر بن عبد العزيز ، فذكر : أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه : « أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات ، من كل أربعين دينارا ، دينارا ، فما نقص فبحساب ذلك ، حتى يبلغ عشرين دينارا ، فإن نقصت ثلث دينار ، فدعها ولا تأخذ منها شيئا ، ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات ، من كل عشرين دينارا ، دينارا فما نقص فبحساب ذلك ، حتى يبلغ عشرة دنانير ، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ، ولا تأخذ منها شيئا ، واكتب لهم ، بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول، قال الشافعي : إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » ليس فيما دون خمس أواق صدقة « ، فهو كما قال ، ولو نقصت حبة ، لم يكن فيها صدقة ، لأن ذلك دون خمس أواق ، وإنما أورد هذا الحديث ، عن عمر بن عبد العزيز ، إلزاما لمالك فيما خالفه فيه
وفيما روينا عن زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، وعن الحارث ، كلاهما ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحسب زهير ، أنه قال : « هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم ، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2343, 3/288
Senetler:
()
Konular: