1285 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الأرض كلها مسجد ، إلا المقبرة ، والحمام » قال الشافعي : ذكرت هذا الحديث في كتابي في موضعين : أحدهما منقطع ، والآخر عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : في رواية أبي سعيد : وبهذا نقول ، ومعقول أنه كما جاء في الحديث ، ولو لم يبينه ، لأنه لا يصح لأحد أن يصلي على أرض نجسة ، وأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى ، وصديدهم ، وما يخرج منهم ، وذلك ميتة ، وأن الحمام ما كان مدخولا ، يجري فيه البول ، والأنجاس ، ثم ساق الكلام إلى جواز الصلاة فيهما ، إن كانا طاهرين مع الكراهية ، وكره الصلاة في القديم إلى الحمام ، والمقبرة ، والمجزرة ، وظهر الطريق ، وعطن الإبل وروينا عن أبي مرثد الغنوي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها » وذكرنا عن ابن عباس ، أنه كره أن يصلى إلى حش ، أو حمام ، أو قبر وأما الذي روي عن علي ، أنه قال : « نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي في المقبرة ، ونهاني أن أصلي في أرض بابل ، فإنها ملعونة » ، فإسناده غير قوي ، ولعله إن صح كره الإقامة بأرض كان بها خسف وعذاب لصلاة أو غيرها . وأما ما رويناه عنه صلى الله عليه وسلم : أنه لما مر بالحجر أسرع السير ، حتى أجاز الوادي قال أبو سليمان : مخرج النهي فيه على الخصوص ، ولعل ذلك منه إنذار له بما أصابهم من المحنة ، بالكوفة ، وهي أرض بابل .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198414, BMS001285
Hadis:
1285 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الأرض كلها مسجد ، إلا المقبرة ، والحمام » قال الشافعي : ذكرت هذا الحديث في كتابي في موضعين : أحدهما منقطع ، والآخر عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : في رواية أبي سعيد : وبهذا نقول ، ومعقول أنه كما جاء في الحديث ، ولو لم يبينه ، لأنه لا يصح لأحد أن يصلي على أرض نجسة ، وأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى ، وصديدهم ، وما يخرج منهم ، وذلك ميتة ، وأن الحمام ما كان مدخولا ، يجري فيه البول ، والأنجاس ، ثم ساق الكلام إلى جواز الصلاة فيهما ، إن كانا طاهرين مع الكراهية ، وكره الصلاة في القديم إلى الحمام ، والمقبرة ، والمجزرة ، وظهر الطريق ، وعطن الإبل وروينا عن أبي مرثد الغنوي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها » وذكرنا عن ابن عباس ، أنه كره أن يصلى إلى حش ، أو حمام ، أو قبر وأما الذي روي عن علي ، أنه قال : « نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي في المقبرة ، ونهاني أن أصلي في أرض بابل ، فإنها ملعونة » ، فإسناده غير قوي ، ولعله إن صح كره الإقامة بأرض كان بها خسف وعذاب لصلاة أو غيرها . وأما ما رويناه عنه صلى الله عليه وسلم : أنه لما مر بالحجر أسرع السير ، حتى أجاز الوادي قال أبو سليمان : مخرج النهي فيه على الخصوص ، ولعل ذلك منه إنذار له بما أصابهم من المحنة ، بالكوفة ، وهي أرض بابل .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1285, 2/255
Senetler:
()
Konular:
Namaz, mezarlıkta namaz kılmanın mekruh oluşu