أخبرنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : هذه قضية معاذ بن جبل فيمن أعتق الله من مستحم حمير ، فمن استحمى قوما أو لهم أحرار وجيران مستضعفون ، فإن للموهوب له ما...في بيته حتى دخل الاسلام ، ومن كان مهملا يعطي الخراج فإنه عتيق ، ومن كان مشترى أو مغنوما من عدو الدين لا يدعى بعضهم على بعض في القتال ، فإنه لوجه الذي اشتراه أو غنمه ، ومن جاء بجزية بينة أو فداء بين فإنه عتيق ، ومن نزع يده في الجاهلية من ربه ، ثم لم يقدر عليه حتى دخل الاسلام فإنه عتيق ، ومن نزع يده في السلم إلى المسلمين وربه كافر فإنه عتيق ، ومن كانت له أرض فهو أحق بها ، وهي أرضه وأرض أبيه ، وهي نفله ولم تنزع منه حتى دخل الاسلام ، فله ما أسلم عليه منها وهي تحته ، ومن كانت له أرض أو لابيه ، أو وهبت له أرض فأكلها حتى دخل الاسلام ، فإنها له ، ومن منح أرضا وليست بأرض للممنوح فإنها للمانح ، وأن كل عارية مردودة إلى ربها ، وأن كل بشر أرض إذا أسلم عليها صاحبها فإنه لا يخرج منها ما أعطى ربها بشرها ، ربع المسقوي وعشر المطمى ، إلا أن يستجار بها ، فيعرضها على بشرها بثمن ، فإن لم يبعها فليبعها ممن شاء ، ومن ذهب إلى مخلاف غير مخلاف عثريها فإن عشوره صدقة إلى أمير عشيرته ، ومن رهن رهنا أرضا ، فليحتسب المرهون ثمرها من عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي ، ومن كانت له جارية عرفت له ، ولم يغلبه عليها أحد في الجاهلية حتى أسلم ، ولم يحدث ، فإنها لربها ، ومن حرث أرضا ليس لها رب في الجاهلية حتى دخل الاسلام لم تكن منيحة ، فمن أكلها حتى دخل الاسلام ولم يعط عليها حقا فإنها له ، ومن اشترى أرضا بماله فإنها له ، ومن أصدق امرأة ، صدقة فإن لها صدقته ، ومن أصدق امرأته رقيقا ، أو لهم أحرار وأصدقهم إياها ، فإن كانت أخرجتهم من أهليهم فإنهم لها ، وإن كانت لم تخرجها من أهليهم وأولهم أحرار ، فإن لها اثنتي عشرة أوقية من ذهب ، وإنهم يعتقون ، ومن وهب أرضا على أن يسمع له ويطيع ويخدمه ، فإنها للذي وهبت له ، إن كان يأكلها حتى دخل الاسلام ، ومن وهب أرضا لرجل حتى يرضى أو يأمن بها فهي للذي وهبها له ، هذه قضية معاذ والامير أبو بكر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87303, MA019413
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : هذه قضية معاذ بن جبل فيمن أعتق الله من مستحم حمير ، فمن استحمى قوما أو لهم أحرار وجيران مستضعفون ، فإن للموهوب له ما...في بيته حتى دخل الاسلام ، ومن كان مهملا يعطي الخراج فإنه عتيق ، ومن كان مشترى أو مغنوما من عدو الدين لا يدعى بعضهم على بعض في القتال ، فإنه لوجه الذي اشتراه أو غنمه ، ومن جاء بجزية بينة أو فداء بين فإنه عتيق ، ومن نزع يده في الجاهلية من ربه ، ثم لم يقدر عليه حتى دخل الاسلام فإنه عتيق ، ومن نزع يده في السلم إلى المسلمين وربه كافر فإنه عتيق ، ومن كانت له أرض فهو أحق بها ، وهي أرضه وأرض أبيه ، وهي نفله ولم تنزع منه حتى دخل الاسلام ، فله ما أسلم عليه منها وهي تحته ، ومن كانت له أرض أو لابيه ، أو وهبت له أرض فأكلها حتى دخل الاسلام ، فإنها له ، ومن منح أرضا وليست بأرض للممنوح فإنها للمانح ، وأن كل عارية مردودة إلى ربها ، وأن كل بشر أرض إذا أسلم عليها صاحبها فإنه لا يخرج منها ما أعطى ربها بشرها ، ربع المسقوي وعشر المطمى ، إلا أن يستجار بها ، فيعرضها على بشرها بثمن ، فإن لم يبعها فليبعها ممن شاء ، ومن ذهب إلى مخلاف غير مخلاف عثريها فإن عشوره صدقة إلى أمير عشيرته ، ومن رهن رهنا أرضا ، فليحتسب المرهون ثمرها من عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي ، ومن كانت له جارية عرفت له ، ولم يغلبه عليها أحد في الجاهلية حتى أسلم ، ولم يحدث ، فإنها لربها ، ومن حرث أرضا ليس لها رب في الجاهلية حتى دخل الاسلام لم تكن منيحة ، فمن أكلها حتى دخل الاسلام ولم يعط عليها حقا فإنها له ، ومن اشترى أرضا بماله فإنها له ، ومن أصدق امرأة ، صدقة فإن لها صدقته ، ومن أصدق امرأته رقيقا ، أو لهم أحرار وأصدقهم إياها ، فإن كانت أخرجتهم من أهليهم فإنهم لها ، وإن كانت لم تخرجها من أهليهم وأولهم أحرار ، فإن لها اثنتي عشرة أوقية من ذهب ، وإنهم يعتقون ، ومن وهب أرضا على أن يسمع له ويطيع ويخدمه ، فإنها للذي وهبت له ، إن كان يأكلها حتى دخل الاسلام ، ومن وهب أرضا لرجل حتى يرضى أو يأمن بها فهي للذي وهبها له ، هذه قضية معاذ والامير أبو بكر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19413, 10/373
Senetler:
()
Konular:
İnfak, Bağış
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Sahabe, Dil farklılığı, sahabe arasında
Yönetim, cizye, gayr-i müslimlerden