أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان يقول : ما سرق من صغير مملوك ففيه القطع ، ومن سرق من صغير حرا أو مملوكا بلغ فلا قطع عليه ، قال سفيان : إذا باع امرأته الرجل ، فوقع عليها المشتري فولدت ، ثم علم بعد ذلك به ، قال : ترد على زوجها ولا تكون فرقة ، وتعزر المرأة وزوجها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85765, MA018804
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان يقول : ما سرق من صغير مملوك ففيه القطع ، ومن سرق من صغير حرا أو مملوكا بلغ فلا قطع عليه ، قال سفيان : إذا باع امرأته الرجل ، فوقع عليها المشتري فولدت ، ثم علم بعد ذلك به ، قال : ترد على زوجها ولا تكون فرقة ، وتعزر المرأة وزوجها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Lukata 18804, 10/195
Senetler:
()
Konular:
Hırsızlık, cezası
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Yargı, Hadler-Cezalar