عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن سماك بن الفضل أن عمر بن عبد العزيز كان يقول في الغلام الذي لم يبلغ الحلم : لا أرى أن يبلغ ثلث ماله كله في وصيته ، قال : ويجوز له قريب من ذلك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84914, MA016416
Hadis:
عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن سماك بن الفضل أن عمر بن عبد العزيز كان يقول في الغلام الذي لم يبلغ الحلم : لا أرى أن يبلغ ثلث ماله كله في وصيته ، قال : ويجوز له قريب من ذلك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Vesâyâ 16416, 9/79
Senetler:
()
Konular:
Çocuk, hak ve sorumlulukları
Çocuk, mükellef olma Yaşı
Vasiyet