عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن ابن المسيب قالا : إذا ملك الرجل امرأته أمرها ، فالقضاء ما قضت ، إن واحدة فواحدة ، وإن ثنتان فثنتان ، وإن ثلاث فثلاث ، قال قتادة : فإن ردت إلى زوجها ، فهي واحدة ، وهو أحق بها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83981, MA011903
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن ابن المسيب قالا : إذا ملك الرجل امرأته أمرها ، فالقضاء ما قضت ، إن واحدة فواحدة ، وإن ثنتان فثنتان ، وإن ثلاث فثلاث ، قال قتادة : فإن ردت إلى زوجها ، فهي واحدة ، وهو أحق بها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11903, 6/517
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama yetkisi ve kullanımı
Boşanma, kadının erkeği boşaması