عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول : ما أجازه المال فليس بطلاق ، قال : ولا أراه أخبرنيه إلا عن ابن عباس ، قلت لعمرو : فقالت : إن طلقتني ثلاثا فمالك عليك رد ، ولا يكون ذلك حتى تتكلم بطلاق ثلاثا ، ففعل ، فقال : واحدة ، فأدخلها فيها ، وقال عكرمة قال : وأقول أنا : كل شئ أخذه منها فهو فداء.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83511, MA011768
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول : ما أجازه المال فليس بطلاق ، قال : ولا أراه أخبرنيه إلا عن ابن عباس ، قلت لعمرو : فقالت : إن طلقتني ثلاثا فمالك عليك رد ، ولا يكون ذلك حتى تتكلم بطلاق ثلاثا ، ففعل ، فقال : واحدة ، فأدخلها فيها ، وقال عكرمة قال : وأقول أنا : كل شئ أخذه منها فهو فداء.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11768, 6/486
Senetler:
1. İbn Abbas Abdullah b. Abbas el-Kuraşî (Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf)
2. Amr b. Dinar el-Cümahî (Amr b. Dinar)
Konular:
Boşanma, boşanma şekli, sünnete uygun boşama