عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ومغيرة عن إبراهيم قال : من ظاهر من أمنه فهو ظهار ، فليكفر ، قال حماد : وقال إبراهيم : وإن لم يكن أصابها إذا كانت في ملكه ، فلا يصيبها ، حتى يكفر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83233, MA011586
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ومغيرة عن إبراهيم قال : من ظاهر من أمنه فهو ظهار ، فليكفر ، قال حماد : وقال إبراهيم : وإن لم يكن أصابها إذا كانت في ملكه ، فلا يصيبها ، حتى يكفر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11586, 6/442
Senetler:
()
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Zıhar, keffareti