عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال : إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق ، وإن أكرهه السلطان فهو جائز ، قال ابن عيينة : يقولون : إن اللص يقدم على قتله ، وإن السلطان لا يقتله.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81745, MA011422
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال : إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق ، وإن أكرهه السلطان فهو جائز ، قال ابن عيينة : يقولون : إن اللص يقدم على قتله ، وإن السلطان لا يقتله.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11422, 6/410
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, geçerli-geçersiz olduğu durumlar