عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل ، فقال : إن وطئها جلد مئة ، أحصن أو لم يحصن ، فإن حملت لم يلحق به الولد ، ولم يرثه ، وله أن يفديه ، ليس لهم أن يمنعوه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80353, MA012849
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل ، فقال : إن وطئها جلد مئة ، أحصن أو لم يحصن ، فإن حملت لم يلحق به الولد ، ولم يرثه ، وله أن يفديه ، ليس لهم أن يمنعوه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12849, 7/216
Senetler:
()
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Yargı, çocuk nesebini tayin etme/ belirleme
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, miras Hukuku
Zina, cezası