عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا طلق المجنون ، فقامت البينة أنه كان يعقل جاز طلاقه ، وإلا أحلف بالله ما كان يعقل ، فإن حلف ، وإلا جاز طلاقه ، وقال في المجنون الذي يستنكر يقتل رجلا ، يحلف بالله ما كان يعقل ، فإن حلف غرم الدية ، وإلا قتل.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
78610, MA012283
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا طلق المجنون ، فقامت البينة أنه كان يعقل جاز طلاقه ، وإلا أحلف بالله ما كان يعقل ، فإن حلف ، وإلا جاز طلاقه ، وقال في المجنون الذي يستنكر يقتل رجلا ، يحلف بالله ما كان يعقل ، فإن حلف غرم الدية ، وإلا قتل.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12283, 7/79
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, geçerli-geçersiz olduğu durumlar
Yargı, diyet