حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . قال مالك و ذلك فيما نرى والله أعلم أن يشترى الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أُعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقلّ على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة و إن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شئ قال مالك و الأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة و النفاذ و المعرفة لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالبعدَين أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف فبان اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل و إن اختلفت أجناسهم قال مالك و لا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه قال مالك لا ينبغي أن يُستثنى جنين في بطن أمه إذا بيِعت لأن ذلك غرر لا يُدرى أذكر هو أم أنثى أَحَسَنٌ أم قبيح أو ناقص أو تام أو حى أو ميت و ذلك يضع من ثمنها قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسئل المبتاع أن يُقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل و يمحو عنه المائة دينار التي له قال مالك لا بأس بذلك و إن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد و يزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي و إنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له إلى سنة قبل أن تحلّ بجارية و بعشرة دنانير نقداً أو إلى أجل أبعد من السنة فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه إن ذلك لا يصلح و تفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها و أعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37118, MU001293
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . قال مالك و ذلك فيما نرى والله أعلم أن يشترى الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أُعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقلّ على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة و إن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شئ قال مالك و الأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة و النفاذ و المعرفة لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالبعدَين أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف فبان اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل و إن اختلفت أجناسهم قال مالك و لا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه قال مالك لا ينبغي أن يُستثنى جنين في بطن أمه إذا بيِعت لأن ذلك غرر لا يُدرى أذكر هو أم أنثى أَحَسَنٌ أم قبيح أو ناقص أو تام أو حى أو ميت و ذلك يضع من ثمنها قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسئل المبتاع أن يُقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل و يمحو عنه المائة دينار التي له قال مالك لا بأس بذلك و إن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد و يزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي و إنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له إلى سنة قبل أن تحلّ بجارية و بعشرة دنانير نقداً أو إلى أجل أبعد من السنة فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه إن ذلك لا يصلح و تفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها و أعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي.
Tercemesi:
Amr b. Şuayb babası vasıtasıyla dedesinden naklediyor: "Resûlullah (s.a.v.) kaparo ile alış verişi yasakladı." demiştir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1293, 1/224
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, yasak olan şekilleri