حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلاَلَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِى أُنْزِلَتْ فِى الصَّيْفِ آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لااجتلاف فيه و الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجهين فأما الآية التي أُنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك و تعالى فيها و إن كان رجل يورث كلالة أو إمرأة و له أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد و لا والد و أما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك و تعالى فيها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و إن كانوا إخوة رجالا و نساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم قال مالك فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم و ذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا و كيف لا يكون كأحدكم و هو يأخذ السدس مع ولد المتوفى فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة و بنو الأم يأخذون معهم الثلث فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم و منعهم مكانه الميراث فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله و لو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب و كان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب و كان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
36678, MU001083
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلاَلَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِى أُنْزِلَتْ فِى الصَّيْفِ آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لااجتلاف فيه و الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجهين فأما الآية التي أُنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك و تعالى فيها و إن كان رجل يورث كلالة أو إمرأة و له أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد و لا والد و أما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك و تعالى فيها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و إن كانوا إخوة رجالا و نساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم قال مالك فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم و ذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا و كيف لا يكون كأحدكم و هو يأخذ السدس مع ولد المتوفى فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة و بنو الأم يأخذون معهم الثلث فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم و منعهم مكانه الميراث فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله و لو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب و كان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب و كان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم.
Tercemesi:
Zeyd b. Eslem der ki: Ömer b. el-Hattab, Resûlullah (s.a.v.)'a kelale'nin (mirasçısız ölenin) mirasım sordu. Resûlullah (s.a.v.) de şöyle cevap verdi: "Sana bu konuda, yazın indirilen Nisa sûresinin son ayeti yeterlidir."
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ferâiz 1083, 1/185
Senetler:
()
Konular:
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü