حَدَّثَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَبُو الْحُسَيْنِ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِأَصْحَابِهِ: " مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ؟ "، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: " أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادًا " "بَابٌ مَسَائِلُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي وَسَطِ الصَّفِ؟ فَقَالَ: تَفْسُدُ صَلَاةُ مَنْ عَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا، وَمَنْ خَلْفَهَا. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ: الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً، وَعَلَى الْإِمَامِ سُجُودُ السَّهْوِ، فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَيَقْضِي. وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي بِالْمُقِيمِينَ وَالْمُسَافِرِينَ رَكْعَةً، فَيَحْدُثُ عَلَى الْإِمَامِ حَدَثٌ مِنَ رُعَافٍ، فَيُقَدِّمُ رَجُلًا مِنَ الْمُقِيمِينَ، فَيُصَلِّي بِهِمْ بَاقِيَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ، ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلًا مِنَ الْمُسَافِرِينَ فَيُسَلِّمُ بِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ الْمُقِيمُونَ فَيَقْضُونَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ، وَلَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّحْنِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. ج 1 : ص 162 وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، فَيَسْهُو فَيَرُدُّ السَّلَامَ؟ فَقَالَ تَنْتَقِضُ صَلَاتُهُ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ، وَعَلَيْهِ الْخَاتَمُ، فَقَالَ: يُحَرِّكُ الْخَاتَمَ فِي يَدِهِ، وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُخَلِّلَ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا، يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ فِي ذَلِكَ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: ادْعُ فِي التَّشَهُّدِ بِمَا أَحْبَبْتَ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ مِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْكَ السَّعْيُ إِلَى أَئِمَّةِ الْفَسَقَةِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَسْعَى إِلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَسْتَمِعَ وَتُنْصِتَ، فَإِذَا صَلَّيْتَ لَمْ تَسْتَمِعْ وَلَمْ تُنْصِتْ . وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَا يَجْهَرُ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: جَائِزٌ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ قَدْ مَسَحَ؟ فَقَالَ: لَا تُجْزِئُكَ، ج 1 : ص 163 قُلْتُ: فَإِنْ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ، وَقَدْ تَطَهَّرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ: تُجْزِئُكَ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَرَى الْمَسْحَ، وَلَا أَدْرِي أَمَسَحَ، أَمْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا أُحِبُّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ؟ فَقَالَ: صَلِّ فِيهِمَا، وَمَا يَضُرُّكَ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْأُمِّيِّ الَّذِي لَا يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ، كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: يُسَبِّحُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيُجْزِيهِ ذَلِكَ، قُلْتُ: فَالْأَخْرَسُ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يُصَلِّي رَاكِعًا وَسَاجِدًا وَيُجْزِيهِ مَا فِي قَلْبِهِ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ التَّطَوُّعِ جَالِسًا؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَسَنٌ، قُلْتَ: فَكَيْفَ أَجْلِسُ فِي صَلَاتِي؟ قَالَ: كَمَا تَجْلِسُ إِذَا صَلَّيْتَ قَائِمًا. ج 1 : ص 164 سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ كَيْفَ تَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: تَجْتَمِعُ وَتَضُمُّ رِجْلَيْهَا. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّوْمِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ حَتَّى يَرْكَعَ، ثُمَّ يَرْفَعَ السَّهْوَ؟ فَقَالَ: لَا يَقْنُتُ بَعْدَ ذَلِكَ، قُلْتُ: فَهَلْ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ؟ فَقَالَ: لَا، قُلْتُ: فَإِنْ نَسِيَ قُنُوتَ الْوِترِ حَتَّى يَرْكَعَ، قَالَ: يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، قُلْتُ: فَإِنْ ذَكَرَهُ وَقَدْ سَجَدَ، قَالَ: لَا يَقْنُتُ، وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّمَا الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ دُعَاءٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ سَهْوٌ . وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: مِثْلُهُ فِي الْحَضَرِ، وَإِنْ أَذَّنْتَ لِلْفَجْرِ وَأَقَمْتَ لِبَاقِي الصَّلَاةِ أَجْزَأَكَ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ: الرَّجُلِ يَنْسَى صَلَاةً، ثُمَّ يَذْكُرُهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ، بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْأُولَى، فَالْأُولَى، قُلْتُ: فَإِنْ بَدَأَ بِهَذِهِ، فَقَالَ: لَا تُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَخَافَ فَوْتَهَا. قَالَ أَبُو خَالِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: سَمِعْتُ زَيْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْرَأُ عَلَيْهِمْ:ف وَلا الضَّالِّينَق، بِالرَّفْعِ، وَكَانَ يَقْرَأُ:ف مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِق، وَكَانَ إِذَا صَلَّيْنَا ج 1 : ص 165 خَلْفَهُ سَمِعْنَا وَقْعَ دُمُوعِهِ عَلَى الْحَصِيرِ، وَسَمِعْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْرَأُ: اقْتَرَبَتِ، فَرَتَّلَهَا، وَقَرَأَهَا قِرَاءَةً لَا يَسْمَعُهَا فَرِحٌ، وَلَا مَحْزُونٌ إِلَّا أَقْرَحَتْ قَلْبَهُ، فَمَرِضَ مِنْ أَصْحَابِهِ رَجُلٌ مِنْ طَيٍّ مِنْ وُجْدَانِ تِلْكَ الْقِرَاءَةِ فَدَفَنَّاهُ بَعْدَ أَيَّامٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا قَتِيلُ الْقُرْآنِ وَشَهِيدُ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ أَمْسَيْتُ مُغْتَبِطًا وَمَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا." Öneri Formu Hadis Id, No: 269699, ZM000201 Hadis: حَدَّثَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَبُو الْحُسَيْنِ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِأَصْحَابِهِ: " مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ؟ "، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: " أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادًا " "بَابٌ مَسَائِلُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي وَسَطِ الصَّفِ؟ فَقَالَ: تَفْسُدُ صَلَاةُ مَنْ عَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا، وَمَنْ خَلْفَهَا. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ: الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً، وَعَلَى الْإِمَامِ سُجُودُ السَّهْوِ، فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَيَقْضِي. وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي بِالْمُقِيمِينَ وَالْمُسَافِرِينَ رَكْعَةً، فَيَحْدُثُ عَلَى الْإِمَامِ حَدَثٌ مِنَ رُعَافٍ، فَيُقَدِّمُ رَجُلًا مِنَ الْمُقِيمِينَ، فَيُصَلِّي بِهِمْ بَاقِيَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ، ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلًا مِنَ الْمُسَافِرِينَ فَيُسَلِّمُ بِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ الْمُقِيمُونَ فَيَقْضُونَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ، وَلَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّحْنِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. ج 1 : ص 162 وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، فَيَسْهُو فَيَرُدُّ السَّلَامَ؟ فَقَالَ تَنْتَقِضُ صَلَاتُهُ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ، وَعَلَيْهِ الْخَاتَمُ، فَقَالَ: يُحَرِّكُ الْخَاتَمَ فِي يَدِهِ، وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُخَلِّلَ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا، يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ فِي ذَلِكَ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: ادْعُ فِي التَّشَهُّدِ بِمَا أَحْبَبْتَ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ مِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْكَ السَّعْيُ إِلَى أَئِمَّةِ الْفَسَقَةِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَسْعَى إِلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَسْتَمِعَ وَتُنْصِتَ، فَإِذَا صَلَّيْتَ لَمْ تَسْتَمِعْ وَلَمْ تُنْصِتْ . وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَا يَجْهَرُ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: جَائِزٌ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ قَدْ مَسَحَ؟ فَقَالَ: لَا تُجْزِئُكَ، ج 1 : ص 163 قُلْتُ: فَإِنْ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ، وَقَدْ تَطَهَّرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ: تُجْزِئُكَ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَرَى الْمَسْحَ، وَلَا أَدْرِي أَمَسَحَ، أَمْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا أُحِبُّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ؟ فَقَالَ: صَلِّ فِيهِمَا، وَمَا يَضُرُّكَ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْأُمِّيِّ الَّذِي لَا يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ، كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: يُسَبِّحُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيُجْزِيهِ ذَلِكَ، قُلْتُ: فَالْأَخْرَسُ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يُصَلِّي رَاكِعًا وَسَاجِدًا وَيُجْزِيهِ مَا فِي قَلْبِهِ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ التَّطَوُّعِ جَالِسًا؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَسَنٌ، قُلْتَ: فَكَيْفَ أَجْلِسُ فِي صَلَاتِي؟ قَالَ: كَمَا تَجْلِسُ إِذَا صَلَّيْتَ قَائِمًا. ج 1 : ص 164 سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ كَيْفَ تَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: تَجْتَمِعُ وَتَضُمُّ رِجْلَيْهَا. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّوْمِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ حَتَّى يَرْكَعَ، ثُمَّ يَرْفَعَ السَّهْوَ؟ فَقَالَ: لَا يَقْنُتُ بَعْدَ ذَلِكَ، قُلْتُ: فَهَلْ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ؟ فَقَالَ: لَا، قُلْتُ: فَإِنْ نَسِيَ قُنُوتَ الْوِترِ حَتَّى يَرْكَعَ، قَالَ: يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، قُلْتُ: فَإِنْ ذَكَرَهُ وَقَدْ سَجَدَ، قَالَ: لَا يَقْنُتُ، وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّمَا الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ دُعَاءٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ سَهْوٌ . وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: مِثْلُهُ فِي الْحَضَرِ، وَإِنْ أَذَّنْتَ لِلْفَجْرِ وَأَقَمْتَ لِبَاقِي الصَّلَاةِ أَجْزَأَكَ، وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ: الرَّجُلِ يَنْسَى صَلَاةً، ثُمَّ يَذْكُرُهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ، بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْأُولَى، فَالْأُولَى، قُلْتُ: فَإِنْ بَدَأَ بِهَذِهِ، فَقَالَ: لَا تُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَخَافَ فَوْتَهَا. قَالَ أَبُو خَالِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: سَمِعْتُ زَيْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْرَأُ عَلَيْهِمْ:ف وَلا الضَّالِّينَق، بِالرَّفْعِ، وَكَانَ يَقْرَأُ:ف مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِق، وَكَانَ إِذَا صَلَّيْنَا ج 1 : ص 165 خَلْفَهُ سَمِعْنَا وَقْعَ دُمُوعِهِ عَلَى الْحَصِيرِ، وَسَمِعْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْرَأُ: اقْتَرَبَتِ، فَرَتَّلَهَا، وَقَرَأَهَا قِرَاءَةً لَا يَسْمَعُهَا فَرِحٌ، وَلَا مَحْزُونٌ إِلَّا أَقْرَحَتْ قَلْبَهُ، فَمَرِضَ مِنْ أَصْحَابِهِ رَجُلٌ مِنْ طَيٍّ مِنْ وُجْدَانِ تِلْكَ الْقِرَاءَةِ فَدَفَنَّاهُ بَعْدَ أَيَّامٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا قَتِيلُ الْقُرْآنِ وَشَهِيدُ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ أَمْسَيْتُ مُغْتَبِطًا وَمَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا." Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Cenâiz 201, /160 Senetler: () Konular: Cuma Namazı, Cumadan önce ve sonra kılınacak namaz Hutbe, Cuma Namazı, cuma namazının hutbesi Hutbe, hutbe ile namaz arasında başka namaz kılmak KTB, CUMA 269699 ZM000201 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Cenâiz 201, /160 Senedi ve Konuları Cuma Namazı, Cumadan önce ve sonra kılınacak namaz Hutbe, Cuma Namazı, cuma namazının hutbesi Hutbe, hutbe ile namaz arasında başka namaz kılmak KTB, CUMA