أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال الأوزاعي : « كان من سلف من علمائنا يقيمون عليه أدنى الحدين : مائة جلدة ، ومهرها ، وقيمة عدل ، فيلحقونها وولدها به الذي له فيها من الشرك » قال أبو يوسف : إن كان له فيها نصيب على ما قال الأوزاعي فلا حد عليه فيما بلغنا عن ابن عمر أنه قال في جارية بين اثنين وطأها أحدهما ، أنه قال : « لا حد عليه ، وعليه العقر » قال : وحدثنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : « ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ، وإذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرءوا عنه الحد » قال أبو يوسف : وبلغنا نحوا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاحتج بهذا في سقوط الحد ثم ساق كلامه إلى أنه لا يثبت للولد نسب ، ولا يؤخذ منه مهر ؛ لأنه زنى ، ويدرأ عنه الحد قال الشافعي : ما علمت أبا يوسف احتج بحرف في هذا إلا عليه ، فإن زعم أن الواقع على الجارية من الجيش له فيها شرك فابن عمر قال في الرجل يقع على الجارية بينه وبين آخر : عليه العقر ، ويدرأ عنه الحد ونحن وهو نلحق به الولد ، وإن جعله زانيا كما قال لزمه أن يحد حد الزنا ، فجعله زانيا غير زان وقياسا على شيء ، وخالف بينهما والأوزاعي ذهب في أدنى الحدين إلى شيء روي عن عمر رضي الله عنه في مولاة لحاطب زنت فاستهلت بالزنا ، فرأى أنها تجهله وهي ثيب ، فضربها مائة وهي ثيب ، وبسط الكلام في المسألة وقد قال في روايتنا عن أبي سعيد ، وحده في موضع آخر : أخذ منه عقرها وردت في المغنم ، فإن كان من أهل الجهالة نهي ، وإن كان من أهل العلم عزر ، ولا حد من قبل الشبهة في أنه ملك منها شيئا ، وإنما قصد بما قال هاهنا إيلاء عذر الأوزاعي فيما قال من أدنى الحدين ، والله أعلم وقد روى قتادة ، عن داود بن أبي عاصم ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل غشي جارية بينه وبين رجل قال : « يجلد مائة سوط ، وتقوم وولدها بأعلى القيمة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202834, BMS005471
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال الأوزاعي : « كان من سلف من علمائنا يقيمون عليه أدنى الحدين : مائة جلدة ، ومهرها ، وقيمة عدل ، فيلحقونها وولدها به الذي له فيها من الشرك » قال أبو يوسف : إن كان له فيها نصيب على ما قال الأوزاعي فلا حد عليه فيما بلغنا عن ابن عمر أنه قال في جارية بين اثنين وطأها أحدهما ، أنه قال : « لا حد عليه ، وعليه العقر » قال : وحدثنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : « ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ، وإذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرءوا عنه الحد » قال أبو يوسف : وبلغنا نحوا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاحتج بهذا في سقوط الحد ثم ساق كلامه إلى أنه لا يثبت للولد نسب ، ولا يؤخذ منه مهر ؛ لأنه زنى ، ويدرأ عنه الحد قال الشافعي : ما علمت أبا يوسف احتج بحرف في هذا إلا عليه ، فإن زعم أن الواقع على الجارية من الجيش له فيها شرك فابن عمر قال في الرجل يقع على الجارية بينه وبين آخر : عليه العقر ، ويدرأ عنه الحد ونحن وهو نلحق به الولد ، وإن جعله زانيا كما قال لزمه أن يحد حد الزنا ، فجعله زانيا غير زان وقياسا على شيء ، وخالف بينهما والأوزاعي ذهب في أدنى الحدين إلى شيء روي عن عمر رضي الله عنه في مولاة لحاطب زنت فاستهلت بالزنا ، فرأى أنها تجهله وهي ثيب ، فضربها مائة وهي ثيب ، وبسط الكلام في المسألة وقد قال في روايتنا عن أبي سعيد ، وحده في موضع آخر : أخذ منه عقرها وردت في المغنم ، فإن كان من أهل الجهالة نهي ، وإن كان من أهل العلم عزر ، ولا حد من قبل الشبهة في أنه ملك منها شيئا ، وإنما قصد بما قال هاهنا إيلاء عذر الأوزاعي فيما قال من أدنى الحدين ، والله أعلم وقد روى قتادة ، عن داود بن أبي عاصم ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل غشي جارية بينه وبين رجل قال : « يجلد مائة سوط ، وتقوم وولدها بأعلى القيمة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5471, 7/73
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Hadleri uygulamadaki durum