قال الشافعي فيما روينا عن أبي سعيد ، بإسناده : فإن كان هذا ثابتا عندك يعني ما ذكره عن علي ، فهو بذلك على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم
قال : فقال : قد روى بجالة عن عمر بن الخطاب أنه كتب : « فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة ، وقال في القديم : كتب إلى جزء بن معاوية أن فرقوا . ثم ذكره ، قال : فما روينا فكيف لم تأخذوا به ؟ ، قال الشافعي : فقلت له : بجالة رجل ليس بالمشهور ، ولسنا نحتج برواية رجل مجهول ليس بالمشهور ، ولا يعرف أن جزء بن معاوية كان لعمر بن الخطاب عاملا ، ثم بسط الكلام في الجواب عنه ، وقال في خلاله : حديث بجالة موافق لنا . لأن عمر بن الخطاب إنما حملهم إن كان حديث بجالة ثابتا على ما كان عليه المسلمون بأن الحرائم لا يحللن للمسلمين ، ولا ينبغي لمسلم الزمزمة ، فتحملهم على ما تحمل عليه المسلمين ، وتتبعهم كما تتبع المسلمين ، قال : لا ، قلت : فقد خالفت ما رويت عن عمرة ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولا نعلم أحدا من أهل العلم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم إلا في الموادعين اللذين رجما ، ولا نعلم عن أحد من أصحابه بعده إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام ، وسماك بن حرب ، عن قابوس ، عن علي مما يوافق قولنا في أنه ليس على الإمام أن يحكم إلا أن يشاء ، قال الشافعي : وهاتان الروايتان وإن لم تخالفانا غير معروفتين عندنا ، ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لم يثبت خبره بمعرفته عنده ، قال أحمد : كذا قال الشافعي رحمه الله في كتاب الحدود ، ونص في كتاب الجزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذي يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد الله وعليه أن يقيمه ، واحتج بقول الله عز وجل {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} قال : فكان الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام ، وذكر في كتاب الجزية حديث بجالة في الجزية ، وقال : حديث بجالة متصل ثابت لأنه أدرك عمر ، وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله ، ويشبه أن يكون الشافعي لم يقف على حال بجالة بن عبد ، ويقال : « ابن عبدة » ، حين صنف كتاب الحدود ، ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية ، وحديث بجالة قد أخرجه البخاري في صحيح ، وحديث علي مرسل وقابوس بن مخارق غير محتج به ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202475, BMS005114
Hadis:
قال الشافعي فيما روينا عن أبي سعيد ، بإسناده : فإن كان هذا ثابتا عندك يعني ما ذكره عن علي ، فهو بذلك على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم
قال : فقال : قد روى بجالة عن عمر بن الخطاب أنه كتب : « فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة ، وقال في القديم : كتب إلى جزء بن معاوية أن فرقوا . ثم ذكره ، قال : فما روينا فكيف لم تأخذوا به ؟ ، قال الشافعي : فقلت له : بجالة رجل ليس بالمشهور ، ولسنا نحتج برواية رجل مجهول ليس بالمشهور ، ولا يعرف أن جزء بن معاوية كان لعمر بن الخطاب عاملا ، ثم بسط الكلام في الجواب عنه ، وقال في خلاله : حديث بجالة موافق لنا . لأن عمر بن الخطاب إنما حملهم إن كان حديث بجالة ثابتا على ما كان عليه المسلمون بأن الحرائم لا يحللن للمسلمين ، ولا ينبغي لمسلم الزمزمة ، فتحملهم على ما تحمل عليه المسلمين ، وتتبعهم كما تتبع المسلمين ، قال : لا ، قلت : فقد خالفت ما رويت عن عمرة ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولا نعلم أحدا من أهل العلم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم إلا في الموادعين اللذين رجما ، ولا نعلم عن أحد من أصحابه بعده إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام ، وسماك بن حرب ، عن قابوس ، عن علي مما يوافق قولنا في أنه ليس على الإمام أن يحكم إلا أن يشاء ، قال الشافعي : وهاتان الروايتان وإن لم تخالفانا غير معروفتين عندنا ، ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لم يثبت خبره بمعرفته عنده ، قال أحمد : كذا قال الشافعي رحمه الله في كتاب الحدود ، ونص في كتاب الجزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذي يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد الله وعليه أن يقيمه ، واحتج بقول الله عز وجل {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} قال : فكان الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام ، وذكر في كتاب الجزية حديث بجالة في الجزية ، وقال : حديث بجالة متصل ثابت لأنه أدرك عمر ، وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله ، ويشبه أن يكون الشافعي لم يقف على حال بجالة بن عبد ، ويقال : « ابن عبدة » ، حين صنف كتاب الحدود ، ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية ، وحديث بجالة قد أخرجه البخاري في صحيح ، وحديث علي مرسل وقابوس بن مخارق غير محتج به ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5114, 6/373
Senetler:
()
Konular: