أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : » إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة ، قال : والضفير : الحبل أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث مالك ، هكذا رواه جماعة من الحفاظ عن الزهري ، ولا يجوز تعليل الحديث برواية عقيل وغيره عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن شبل بن خليد ، عن مالك بن عبد الله الأوسي ، وقيل : عبد الله بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر الإحصان ، ولا بحديث سعيد المقبري عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكره ، والذي ذكره حافظ ثقة وقد يجوز أن يكون عند عبيد الله فيه إسنادان وكان السؤال في أحد الإسنادين دون الآخر ، ولما كان معلوما عند الرواة بدلالة المقال أن الحكم لا يختلف بإحصانها وعدم إحصانها أعرض بعضهم عن نقله ، والله أعلم
وروينا عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : « خطب علي رضي الله عنه ، فقال : يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فإذا هي حديث عهد بالنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته ، فقال : » أحسنت
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202463, BMS005102
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : » إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة ، قال : والضفير : الحبل أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث مالك ، هكذا رواه جماعة من الحفاظ عن الزهري ، ولا يجوز تعليل الحديث برواية عقيل وغيره عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن شبل بن خليد ، عن مالك بن عبد الله الأوسي ، وقيل : عبد الله بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر الإحصان ، ولا بحديث سعيد المقبري عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكره ، والذي ذكره حافظ ثقة وقد يجوز أن يكون عند عبيد الله فيه إسنادان وكان السؤال في أحد الإسنادين دون الآخر ، ولما كان معلوما عند الرواة بدلالة المقال أن الحكم لا يختلف بإحصانها وعدم إحصانها أعرض بعضهم عن نقله ، والله أعلم
وروينا عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : « خطب علي رضي الله عنه ، فقال : يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فإذا هي حديث عهد بالنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته ، فقال : » أحسنت
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5102, 6/365
Senetler:
()
Konular: