أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى في المملوكات {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} ، والنصف لا يكون إلا في الجلد يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها » ، ولم يقل « يرجمها » ، ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا ، قال الشافعي : وإحصان الأمة : إسلامها ، وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة ، وإجماع أكثر أهل العلم ، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها » ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة ، استدللنا على أن قول الله تعالى في الإماء : {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} إذا أسلمن لا إذا أنكحن فأصبن بالنكاح ، ولا إذا أعتقن ولم يصبن وبسط الكلام في هذا ، قال أحمد : وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : إحصانها إسلامها ، وعن أنس بن مالك ، أنه كان يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن ، أو لم يتزوجن . وعن الشعبي ، قال : « إحصان الأمة دخولها في الإسلام ، وعن إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ {فإذا أحصن} ، قال : إذا أسلمن » ، وروينا عن ابن عباس ، أنه كان يقرأ {فإذا أحصن} بالضم ، وقال : إذا تزوجن وكان يقول : ليس على الأمة حد حتى تحصن ، وكذلك كان يقرؤها مجاهد
وقد غلط في حديث ابن عباس بعض الرواة فرفعه ، وهو فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202459, BMS005098
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى في المملوكات {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} ، والنصف لا يكون إلا في الجلد يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها » ، ولم يقل « يرجمها » ، ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا ، قال الشافعي : وإحصان الأمة : إسلامها ، وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة ، وإجماع أكثر أهل العلم ، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها » ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة ، استدللنا على أن قول الله تعالى في الإماء : {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} إذا أسلمن لا إذا أنكحن فأصبن بالنكاح ، ولا إذا أعتقن ولم يصبن وبسط الكلام في هذا ، قال أحمد : وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : إحصانها إسلامها ، وعن أنس بن مالك ، أنه كان يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن ، أو لم يتزوجن . وعن الشعبي ، قال : « إحصان الأمة دخولها في الإسلام ، وعن إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ {فإذا أحصن} ، قال : إذا أسلمن » ، وروينا عن ابن عباس ، أنه كان يقرأ {فإذا أحصن} بالضم ، وقال : إذا تزوجن وكان يقول : ليس على الأمة حد حتى تحصن ، وكذلك كان يقرؤها مجاهد
وقد غلط في حديث ابن عباس بعض الرواة فرفعه ، وهو فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5098, 6/361
Senetler:
()
Konular: