أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجية بن عدي ، قال : « كنت عند علي ، فأتته امرأة ، فقالت : إن زوجي وقع على جاريتي ، قال : إن تكوني صادقة نرجمه ، وإن تكوني كاذبة نجلدك » ، قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، لآن زناه بجارية امرأته مثل زناه بغيرها ، إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول : كنت أرى أنها لي حلال ، قال أحمد : وروينا عن عمر بن الخطاب ، مثل قول علي في وجوب الرجم إذا لم يدع الشبهة ، وروينا عن النعمان بن بشير ، في الرجل يقع على جارية امرأته : لأقضين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة « ، وهذا حديث قد اختلف في إسناده ، قال أبو عيسى الترمذي : سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري ، فقال : أنا أتقي هذا الحديث
وروي عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق : أن « رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته : إن استكرهها فهي حرة ، وعليه لسيدتها مثلها ، وإن طاوعته فهي له ، وعليه لسيدتها مثلها » ، وهذا حديث مختلف فيه على الحسن ، فقيل : عنه هكذا ، وقيل : عنه عن جون بن قتادة ، عن سلمة ، وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن ، عن سلمة بن المحبق ، وعن سفيان ، عن الهذلي ، عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وقبيصة بن حريث غير معروف ، روينا عن أبي داود ، أنه قال : سمعت أحمد بن حنبل ، يقول : الذي رواه عن سلمة بن المحبق ، شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث ، قال : وسمعت أحمد ، يقول : جون بن قتادة شيخ لم يحدث عنه غير الحسن ، وقال البخاري في التاريخ قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق ، في حديثه نظر ، وقال ابن المنذر : ولا يثبت خبر سلمة بن المحبق ، وقال أشعث : بلغني أن هذا كان قبل الحدود ، وقال بعض أهل العلم : كان هذا حين كانت العقوبات بالمعاصي في الأموال ، وروي عن ابن مسعود ، أنه أفتى بمثل ما روي عن سلمة بن المحبق ، وروي عنه ، أنه قال : استغفر الله ، ولا تعد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202456, BMS005095
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجية بن عدي ، قال : « كنت عند علي ، فأتته امرأة ، فقالت : إن زوجي وقع على جاريتي ، قال : إن تكوني صادقة نرجمه ، وإن تكوني كاذبة نجلدك » ، قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، لآن زناه بجارية امرأته مثل زناه بغيرها ، إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول : كنت أرى أنها لي حلال ، قال أحمد : وروينا عن عمر بن الخطاب ، مثل قول علي في وجوب الرجم إذا لم يدع الشبهة ، وروينا عن النعمان بن بشير ، في الرجل يقع على جارية امرأته : لأقضين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة « ، وهذا حديث قد اختلف في إسناده ، قال أبو عيسى الترمذي : سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري ، فقال : أنا أتقي هذا الحديث
وروي عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق : أن « رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته : إن استكرهها فهي حرة ، وعليه لسيدتها مثلها ، وإن طاوعته فهي له ، وعليه لسيدتها مثلها » ، وهذا حديث مختلف فيه على الحسن ، فقيل : عنه هكذا ، وقيل : عنه عن جون بن قتادة ، عن سلمة ، وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن ، عن سلمة بن المحبق ، وعن سفيان ، عن الهذلي ، عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وقبيصة بن حريث غير معروف ، روينا عن أبي داود ، أنه قال : سمعت أحمد بن حنبل ، يقول : الذي رواه عن سلمة بن المحبق ، شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث ، قال : وسمعت أحمد ، يقول : جون بن قتادة شيخ لم يحدث عنه غير الحسن ، وقال البخاري في التاريخ قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق ، في حديثه نظر ، وقال ابن المنذر : ولا يثبت خبر سلمة بن المحبق ، وقال أشعث : بلغني أن هذا كان قبل الحدود ، وقال بعض أهل العلم : كان هذا حين كانت العقوبات بالمعاصي في الأموال ، وروي عن ابن مسعود ، أنه أفتى بمثل ما روي عن سلمة بن المحبق ، وروي عنه ، أنه قال : استغفر الله ، ولا تعد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5095, 6/358
Senetler:
()
Konular: