« أخبرناه أبو عبد الله الحسن بن شجاع الصوفي ببغداد ، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر الأنباري ، حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر ، حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ، حدثنا أبي ، عن غيلان بن جامع ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه . فذكره رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي كريب ، عن يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي وفي الحديث الثابت عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك : » لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ « وفي رواية أخرى : » لعلك قبلت أو لمست ؟ « ، قال : لا ، قال : » أفنكتها ؟ « ، قال : نعم ، قال : فعند ذلك أمر برجمه » وفي حديث عبد الرحمن بن الصامت ، عن أبي هريرة في هذه القصة : فأقبل في الخامسة فقال : « أنكتها ؟ » قال : نعم ، قال : « حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ » قال : نعم ، قال : « كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟ » قال : نعم ، قال : « هل تدري ما الزنا ؟ » قال : نعم ، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : « فما تريد بهذا القول ؟ » قال : أريد أن تطهرني . فأمر به ، فرجم « ، فكل هذه الأخبار تؤكد ما قال الشافعي من أن رده لم يكن لاشتراط عدد في الاعتراف ، ولكنه كان يستنكر عقله ، فلما عرف صحته استفسر منه الزنا ، فلما فسره أمر برجمه ، والله أعلم ، قال الشافعي : وإذا أقر بالزنا ، أو بشرب الخمر ، أو بالسرقة ثم رجع قبل رجوعه قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماعز بن مالك : » فهلا تركتموه « ، قال : وأغرمه السرقة لأنها حق الآدميين
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202440, BMS005079
Hadis:
« أخبرناه أبو عبد الله الحسن بن شجاع الصوفي ببغداد ، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر الأنباري ، حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر ، حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ، حدثنا أبي ، عن غيلان بن جامع ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه . فذكره رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي كريب ، عن يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي وفي الحديث الثابت عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك : » لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ « وفي رواية أخرى : » لعلك قبلت أو لمست ؟ « ، قال : لا ، قال : » أفنكتها ؟ « ، قال : نعم ، قال : فعند ذلك أمر برجمه » وفي حديث عبد الرحمن بن الصامت ، عن أبي هريرة في هذه القصة : فأقبل في الخامسة فقال : « أنكتها ؟ » قال : نعم ، قال : « حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ » قال : نعم ، قال : « كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟ » قال : نعم ، قال : « هل تدري ما الزنا ؟ » قال : نعم ، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : « فما تريد بهذا القول ؟ » قال : أريد أن تطهرني . فأمر به ، فرجم « ، فكل هذه الأخبار تؤكد ما قال الشافعي من أن رده لم يكن لاشتراط عدد في الاعتراف ، ولكنه كان يستنكر عقله ، فلما عرف صحته استفسر منه الزنا ، فلما فسره أمر برجمه ، والله أعلم ، قال الشافعي : وإذا أقر بالزنا ، أو بشرب الخمر ، أو بالسرقة ثم رجع قبل رجوعه قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماعز بن مالك : » فهلا تركتموه « ، قال : وأغرمه السرقة لأنها حق الآدميين
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5079, 6/345
Senetler:
()
Konular: