أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : إذا « اعترف مرة ، وثبت عليها حد ، وكذا هي » ، واحتج بحديث الرجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حد الزنا . وفي آخره : وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت فرجمها ، ولم يذكر عدد الاعتراف ، قال أحمد : وروينا في حديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت إنها زنت وهي حبلى . ، ولم يذكر فيه عدد الاعتراف
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202436, BMS005075
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : إذا « اعترف مرة ، وثبت عليها حد ، وكذا هي » ، واحتج بحديث الرجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حد الزنا . وفي آخره : وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت فرجمها ، ولم يذكر عدد الاعتراف ، قال أحمد : وروينا في حديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت إنها زنت وهي حبلى . ، ولم يذكر فيه عدد الاعتراف
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5075, 6/340
Senetler:
()
Konular: