أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : » فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم إن كان شيئا فنسخ فإن قيل : فما دل على ما وصفت ؟ قيل : لا يشبه أن يكون ابن عباس ، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه فإن قيل : فلعل هذا شيء روي ، عن عمر ، فقال فيه ابن عباس بقول عمر ؟ . قيل : قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة ، وبيع الدينار بالدينارين ، وفي بيع أمهات الأولاد وغيره ، فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه ؟ . فإن قيل : فلم لم يذكره ؟ قيل : قد يسأل الرجل عن الشيء فيجيب فيه ولا ينقضي الجواب ، فيأتي على الشيء كله ويكون جائزا له كما يجوز لو قيل : أصلى الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ؟ أن يقول : نعم ، وإن لم يقل : ثم حولت القبلة ؟ . فإن قيل : وقد ذكر على عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر . قيل : الله أعلم وجوابه حين استفتى يخالف ذلك كما وصفت . فإن قيل : فهل من دليل تقوم به الحجة في ترك أن يحسب الثلاث واحدة في كتاب أو سنة أو أمر أبين مما ذكرت ؟ قيل : نعم . فذكر ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201543, BMS004424
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : » فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم إن كان شيئا فنسخ فإن قيل : فما دل على ما وصفت ؟ قيل : لا يشبه أن يكون ابن عباس ، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه فإن قيل : فلعل هذا شيء روي ، عن عمر ، فقال فيه ابن عباس بقول عمر ؟ . قيل : قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة ، وبيع الدينار بالدينارين ، وفي بيع أمهات الأولاد وغيره ، فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه ؟ . فإن قيل : فلم لم يذكره ؟ قيل : قد يسأل الرجل عن الشيء فيجيب فيه ولا ينقضي الجواب ، فيأتي على الشيء كله ويكون جائزا له كما يجوز لو قيل : أصلى الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ؟ أن يقول : نعم ، وإن لم يقل : ثم حولت القبلة ؟ . فإن قيل : وقد ذكر على عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر . قيل : الله أعلم وجوابه حين استفتى يخالف ذلك كما وصفت . فإن قيل : فهل من دليل تقوم به الحجة في ترك أن يحسب الثلاث واحدة في كتاب أو سنة أو أمر أبين مما ذكرت ؟ قيل : نعم . فذكر ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4424, 5/464
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı