أخبرناه يحيى بن إبراهيم حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا ابن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني هشام بن سعد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، فذكر معناه ، قال : الشافعي : فإن كان حديث عمرو يكون حجة ، فالذي روى الحجة عليه في غير حكم ، وإن كان حديث عمرو غير حجة ، فالحجة ، بغير حجة جهل ، روى في حديث عمرو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ، عن الثمر المعلق ، فقال : « غرامته ومثله معه ، وجلدات نكال ، فإذا آواه الجرين ، ففيه القطع » ، وهو قول غرامته فقط ، وليس مثله معه ، ويقول : لا يقطع فيه إذا آواه الجرين رطبا ، والجرين يومه رطبا ، وروى في ضالة الإبل غرامتها ، ومثلها معها ، ويقول : غرامتها وحدها بقيمة واحدة لا مضاعفة ، وروى في اللقطة : « يعرفها ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنه بها » ، وهو يقول : إذا كان موسرا لم يكن له أن يأكلها ، ويتصدق بها ، فخالف حديث عمرو الذي رواه في أحكام اللقطة ، واحتج منه بشيء واحد إنما هو توهم في الحديث ، فإن كان حجة في شيء فليقل به فيما تركه فيه قال أحمد : قوله : إنما هو توهم يشبه أن يكون أراد : أنه ليس بمنصوص عليه في موضع النزاع ، وقد يكون المراد به ما يوجد من أموال الجاهلية ظاهرا فوق الأرض في الطريق غير الميتاء ، والقرية غير المسكونة ، فقال : فيه وفي الركاز الخمس ، قلت : قد حكى محمد بن إسماعيل البخاري مذهب مالك والشافعي : في الركاز ، والمعدن في كتاب الزكاة من الجامع ، فقال : وقال مالك ، وابن إدريس يعني الشافعي : الركاز : دفن الجاهلية ، في قليله وكثيره الخمس ، وليس المعدن بركاز ، ثم حكى عن بعض الناس : أن المعدن ركاز من دفن الجاهلية ، لأنه يقال : أركز المعدن إذا خرج منه شيء ، ثم أجاب عنه بجواب الشافعي وبيانه وقوع هذا الاسم على من وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره ، ومن نظر فيه ونظر في كلام الشافعي علم أن البخاري أخذه من كتاب الشافعي رحمه الله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199515, BMS002382
Hadis:
أخبرناه يحيى بن إبراهيم حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا ابن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني هشام بن سعد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، فذكر معناه ، قال : الشافعي : فإن كان حديث عمرو يكون حجة ، فالذي روى الحجة عليه في غير حكم ، وإن كان حديث عمرو غير حجة ، فالحجة ، بغير حجة جهل ، روى في حديث عمرو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ، عن الثمر المعلق ، فقال : « غرامته ومثله معه ، وجلدات نكال ، فإذا آواه الجرين ، ففيه القطع » ، وهو قول غرامته فقط ، وليس مثله معه ، ويقول : لا يقطع فيه إذا آواه الجرين رطبا ، والجرين يومه رطبا ، وروى في ضالة الإبل غرامتها ، ومثلها معها ، ويقول : غرامتها وحدها بقيمة واحدة لا مضاعفة ، وروى في اللقطة : « يعرفها ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنه بها » ، وهو يقول : إذا كان موسرا لم يكن له أن يأكلها ، ويتصدق بها ، فخالف حديث عمرو الذي رواه في أحكام اللقطة ، واحتج منه بشيء واحد إنما هو توهم في الحديث ، فإن كان حجة في شيء فليقل به فيما تركه فيه قال أحمد : قوله : إنما هو توهم يشبه أن يكون أراد : أنه ليس بمنصوص عليه في موضع النزاع ، وقد يكون المراد به ما يوجد من أموال الجاهلية ظاهرا فوق الأرض في الطريق غير الميتاء ، والقرية غير المسكونة ، فقال : فيه وفي الركاز الخمس ، قلت : قد حكى محمد بن إسماعيل البخاري مذهب مالك والشافعي : في الركاز ، والمعدن في كتاب الزكاة من الجامع ، فقال : وقال مالك ، وابن إدريس يعني الشافعي : الركاز : دفن الجاهلية ، في قليله وكثيره الخمس ، وليس المعدن بركاز ، ثم حكى عن بعض الناس : أن المعدن ركاز من دفن الجاهلية ، لأنه يقال : أركز المعدن إذا خرج منه شيء ، ثم أجاب عنه بجواب الشافعي وبيانه وقوع هذا الاسم على من وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره ، ومن نظر فيه ونظر في كلام الشافعي علم أن البخاري أخذه من كتاب الشافعي رحمه الله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2382, 3/312
Senetler:
()
Konular: