أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ، عن إسماعيل بن أمية ، عن المقبري قال : أحسبه ، عن أبي هريرة ، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة فضة ، فقال : خذ مني زكاتها قال : قال : « من أين جئت بها ؟ » قال : من معدن قال : النبي صلى الله عليه وسلم : « لا بل نعطك مثل ما جئت به ، ولا ترجع إليه » قال أحمد : ليس في هذا مقدار ما جاء به ، وفيه ما دل على أنه لم يأخذ منها شيئا ، وفيه النهي ، عن الرجوع إليه ، وكأنه أحب التنزه عنه ، لما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ستكون (.......) قال الشافعي : وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن جده ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها شيئا ، ولو كان فيها شيء لأخذه قال أحمد : وهذا على قوله في رواية أبي عبد الرحمن والبويطي عنه : أن الحول شرط في وجوب الزكاة فيه ، وأجاب في هذه الرواية ، عن قولهم : قد تقول العرب : قد أركز المعدن فإن قال : إنما تقول له ذلك إذا انقطع ما فيه ، ولا تقول له وهو ينال منه ، وأنت تزعم أنه في حال نيله مركز ، والعرب لا تسميه في تلك الحالة مركزا ، وأجاب عنه في رواية الزعفراني ، بأن قال : إنما يقال : أركز المعدن عند البدرة المجتمعة المعادن ، قيل : قد أركز ، وقاله فيما يوجد في البطحاء في أثر المطر ، وجعله ركازا ، دون ما وصفت مما لا يوصل إليه إلا بتحصيل ، وطحن كان مذهبا ، فلو كان ، يقول : لا يخمس إلا إذا قيل : أركز المعدن ، كان قد ذهب إلى ضعيف من القول أيضا ، وذلك أنه قد يقال للرجل : يوهب له الشيء ، وللرجل مركزا زرعه ، وللرجل يأتيه في تجارته أكثر مما كان يأتيه ، ومن ثمره أكثر مما كان يأتيه ، أركزت ، فإن كان باسم الركاز اعتل ، فهذا كله وأكثر منه يقع عليه اسم الركاز ، وإن كان بالخبر ، فالخبر على دفن الجاهلية ، فاعتل بحديث رواه يعني عبد الله المقبري وهو عند أهل العلم ضعيف الحديث
واعتل بأن أسامة بن زيد ، أو هشام بن سعد ، أخبره ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : كيف يرى في المتاع يوجد في الطريق الميتاء، أو القرية المسكونة قال : « عرفه سنة ، فإن جاء صاحبه ، وإلا فشأنك به ، وما كان في الطريق غير الميتاء ، والقرية غير المسكونة ، ففيه وفي الركاز الخمس » ، قالوا : يا رسول الله كيف ترى في ضالة الإبل ؟ قال : « ما لك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ، تأكل الكلأ ، وترد الماء » ، قالوا : يا رسول الله كيف ترى في ضالة الغنم ؟ قال : « لك أو لأخيك أو للذئب ، فاحتبس على أخيك ضالته » قال : يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل ؟ قال : « فيها عزامتها ، ومثلها معها ، وجلدات نكال » ، وذكر الثمر المعلق بقريب من هذا المعنى
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199514, BMS002381
Hadis:
أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ، عن إسماعيل بن أمية ، عن المقبري قال : أحسبه ، عن أبي هريرة ، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة فضة ، فقال : خذ مني زكاتها قال : قال : « من أين جئت بها ؟ » قال : من معدن قال : النبي صلى الله عليه وسلم : « لا بل نعطك مثل ما جئت به ، ولا ترجع إليه » قال أحمد : ليس في هذا مقدار ما جاء به ، وفيه ما دل على أنه لم يأخذ منها شيئا ، وفيه النهي ، عن الرجوع إليه ، وكأنه أحب التنزه عنه ، لما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ستكون (.......) قال الشافعي : وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن جده ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها شيئا ، ولو كان فيها شيء لأخذه قال أحمد : وهذا على قوله في رواية أبي عبد الرحمن والبويطي عنه : أن الحول شرط في وجوب الزكاة فيه ، وأجاب في هذه الرواية ، عن قولهم : قد تقول العرب : قد أركز المعدن فإن قال : إنما تقول له ذلك إذا انقطع ما فيه ، ولا تقول له وهو ينال منه ، وأنت تزعم أنه في حال نيله مركز ، والعرب لا تسميه في تلك الحالة مركزا ، وأجاب عنه في رواية الزعفراني ، بأن قال : إنما يقال : أركز المعدن عند البدرة المجتمعة المعادن ، قيل : قد أركز ، وقاله فيما يوجد في البطحاء في أثر المطر ، وجعله ركازا ، دون ما وصفت مما لا يوصل إليه إلا بتحصيل ، وطحن كان مذهبا ، فلو كان ، يقول : لا يخمس إلا إذا قيل : أركز المعدن ، كان قد ذهب إلى ضعيف من القول أيضا ، وذلك أنه قد يقال للرجل : يوهب له الشيء ، وللرجل مركزا زرعه ، وللرجل يأتيه في تجارته أكثر مما كان يأتيه ، ومن ثمره أكثر مما كان يأتيه ، أركزت ، فإن كان باسم الركاز اعتل ، فهذا كله وأكثر منه يقع عليه اسم الركاز ، وإن كان بالخبر ، فالخبر على دفن الجاهلية ، فاعتل بحديث رواه يعني عبد الله المقبري وهو عند أهل العلم ضعيف الحديث
واعتل بأن أسامة بن زيد ، أو هشام بن سعد ، أخبره ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : كيف يرى في المتاع يوجد في الطريق الميتاء، أو القرية المسكونة قال : « عرفه سنة ، فإن جاء صاحبه ، وإلا فشأنك به ، وما كان في الطريق غير الميتاء ، والقرية غير المسكونة ، ففيه وفي الركاز الخمس » ، قالوا : يا رسول الله كيف ترى في ضالة الإبل ؟ قال : « ما لك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ، تأكل الكلأ ، وترد الماء » ، قالوا : يا رسول الله كيف ترى في ضالة الغنم ؟ قال : « لك أو لأخيك أو للذئب ، فاحتبس على أخيك ضالته » قال : يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل ؟ قال : « فيها عزامتها ، ومثلها معها ، وجلدات نكال » ، وذكر الثمر المعلق بقريب من هذا المعنى
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2381, 3/309
Senetler:
()
Konular: