أخبرنا أبو بكر وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد : أن عثمان بن عفان كان يقول : « هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة قال أحمد : ورواه أيضا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح ، وفيه من الزيادة : قال : ولم يسم لي السائب الشهر ، وقال : حتى تخلص أموالكم قال : الشافعي في رواية أبي سعيد : وحديث عثمان يشبه ، والله أعلم ، أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال ، وقوله : هذا شهر زكاتكم ، يجوز أن يقول : هذا الشهر الذي مضى حلت زكاتكم ، كما يقال : شهر ذي الحجة ، وإنما الحجة بعد مضي أيام منه قال أحمد : وهذا على قوله أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ، وبه قال ربيعة ، وحماد بن أبي سلمان ، وابن أبي ليلى ، وقال في كتاب » اختلاف العراقيين « : إذا كانت في يدي رجل ألف درهم ، وعليه مثلها : فلا زكاة عليه » وهذا القول قد رويناه عن سليمان بن يسار ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، وإبراهيم ، وروينا عن ابن عمر في الرجل يستقرض ينفق على أرضه وعلى أهله قال : يبدأ بما استقرض فيقضيه ، ويزكي ما بقي ، وعن ابن عباس : يقضي ما أنفق على ثمره ، ثم يزكي ما بقي ، وفرق الشافعي في « القديم » : بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة ، فقال : « في المصدق : إذا قدم أخذ الصدقة بما ظهر له من ماله مثل الحرث ، والمعدن ، والماشية ، ولم يتركها لدين ، ولكنه يتركها إذا أحاط الدين بماله من الرقة ، والتجارة التي إليه أن يؤديها قال أحمد : وقد روينا نحن عن ابن سيرين ، والزهري في الفرق بين الثمار والزروع ، وبين الذهب والورق في ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199502, BMS002369
Hadis:
أخبرنا أبو بكر وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد : أن عثمان بن عفان كان يقول : « هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة قال أحمد : ورواه أيضا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح ، وفيه من الزيادة : قال : ولم يسم لي السائب الشهر ، وقال : حتى تخلص أموالكم قال : الشافعي في رواية أبي سعيد : وحديث عثمان يشبه ، والله أعلم ، أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال ، وقوله : هذا شهر زكاتكم ، يجوز أن يقول : هذا الشهر الذي مضى حلت زكاتكم ، كما يقال : شهر ذي الحجة ، وإنما الحجة بعد مضي أيام منه قال أحمد : وهذا على قوله أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ، وبه قال ربيعة ، وحماد بن أبي سلمان ، وابن أبي ليلى ، وقال في كتاب » اختلاف العراقيين « : إذا كانت في يدي رجل ألف درهم ، وعليه مثلها : فلا زكاة عليه » وهذا القول قد رويناه عن سليمان بن يسار ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، وإبراهيم ، وروينا عن ابن عمر في الرجل يستقرض ينفق على أرضه وعلى أهله قال : يبدأ بما استقرض فيقضيه ، ويزكي ما بقي ، وعن ابن عباس : يقضي ما أنفق على ثمره ، ثم يزكي ما بقي ، وفرق الشافعي في « القديم » : بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة ، فقال : « في المصدق : إذا قدم أخذ الصدقة بما ظهر له من ماله مثل الحرث ، والمعدن ، والماشية ، ولم يتركها لدين ، ولكنه يتركها إذا أحاط الدين بماله من الرقة ، والتجارة التي إليه أن يؤديها قال أحمد : وقد روينا نحن عن ابن سيرين ، والزهري في الفرق بين الثمار والزروع ، وبين الذهب والورق في ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2369, 3/302
Senetler:
()
Konular: