وَهُوَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ بَجَالَةَ يَقُولُ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزِىِّ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ : اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِى مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَانْهُوهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا ثَلاَثَةً سَوَاحِرَ وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَحَرِيمِهَا فِى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا وَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ وَدَعَا الْمَجُوسَ فَأَلْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ فَقُلْتُ لَهُ بَجَالَةُ رَجُلٌ مَجْهُولٌ وَلَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَلَسْنَا نَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ مَجْهُولٍ وَلاَ نَعْرِفُ أَنَّ جَزِىَّ بْنَ مُعَاوِيَةَ كَانَ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ سَاقَ الْكَلاَمَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ إِلاَّ فِى الْمُوَادِعَيْنِ اللَّذَيْنِ رُجِمَا وَلاَ نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ بَعْدَهُ إِلاَّ مَا رَوَى بَجَالَةُ مِمَّا يُوَافِقُ حُكْمَ الإِسْلاَمِ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا يُوَافِقُ قَوْلَنَا فِى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ وَإِنْ لَمْ تُخَالِفَانَا غَيْرُ مَعْرُوفَتَيْنِ عِنْدَنَا وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ لاَ نَكُونَ مِمَّنْ تَدْعُوهُ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ إِلَى قَبُولِ خَبَرِ مَنْ لاَ يَثْبُتُ خَبَرُهُ بِمَعْرِفَتِهِ عِنْدَهُ. كَذَا قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى كِتَابِ الْحُدُودِ وَنَصَّ فِى كِتَابِ الْجِزْيَةِ عَلَى أَنَّ لَيْسَ لِلإِمَامِ الْخِيَارُ فِى أَحَدٍ مِنَ الْمُعَاهَدِينَ الَّذِينَ يَجْرِى عَلَيْهِمُ الْحُكْمُ إِذَا جَاؤُوهُ فِى حَدٍّ لِلَّهِ وعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَهُ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} قَالَ فَكَانَ الصَّغَارُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يُجْرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُ الإِسْلاَمِ وَذَكَرَ فِى هَذَا الْكِتَابِ حَدِيثَ بَجَالَةَ فِى الْجِزْيَةَ وَقَالَ حَدِيثُ بَجَالَةَ مُتَّصِلٌ ثَابِتٌ لأَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ رَجُلاً فِى زَمَانِهِ كَاتِبًا لِعُمَّالِهِ وَكَأَنَّ الشَّافِعِىَّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى حَالِ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدٍ وَيُقَالُ ابْنِ عَبْدَةَ حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْحُدُودِ ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْجِزْيَةِ إِنْ كَانَ صَنَّفَهُ بَعْدَهُ وَحَدِيثُ بَجَالَةَ أَحَدُ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ فَتَرَكَهُ مُسْلِمٌ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِىِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَحَدِيثُ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مُرْسَلٌ وَقَابُوسُ بْنُ مُخَارِقٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى الْقَدِيمِ فِى كِتَابِ الْقَضَاءِ وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِىِّ عَنِ الْحَسَنِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 154348, BS17206 Hadis: وَهُوَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ بَجَالَةَ يَقُولُ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزِىِّ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ : اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِى مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَانْهُوهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا ثَلاَثَةً سَوَاحِرَ وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَحَرِيمِهَا فِى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا وَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ وَدَعَا الْمَجُوسَ فَأَلْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ فَقُلْتُ لَهُ بَجَالَةُ رَجُلٌ مَجْهُولٌ وَلَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَلَسْنَا نَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ مَجْهُولٍ وَلاَ نَعْرِفُ أَنَّ جَزِىَّ بْنَ مُعَاوِيَةَ كَانَ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ سَاقَ الْكَلاَمَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ إِلاَّ فِى الْمُوَادِعَيْنِ اللَّذَيْنِ رُجِمَا وَلاَ نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ بَعْدَهُ إِلاَّ مَا رَوَى بَجَالَةُ مِمَّا يُوَافِقُ حُكْمَ الإِسْلاَمِ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا يُوَافِقُ قَوْلَنَا فِى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ وَإِنْ لَمْ تُخَالِفَانَا غَيْرُ مَعْرُوفَتَيْنِ عِنْدَنَا وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ لاَ نَكُونَ مِمَّنْ تَدْعُوهُ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ إِلَى قَبُولِ خَبَرِ مَنْ لاَ يَثْبُتُ خَبَرُهُ بِمَعْرِفَتِهِ عِنْدَهُ. كَذَا قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى كِتَابِ الْحُدُودِ وَنَصَّ فِى كِتَابِ الْجِزْيَةِ عَلَى أَنَّ لَيْسَ لِلإِمَامِ الْخِيَارُ فِى أَحَدٍ مِنَ الْمُعَاهَدِينَ الَّذِينَ يَجْرِى عَلَيْهِمُ الْحُكْمُ إِذَا جَاؤُوهُ فِى حَدٍّ لِلَّهِ وعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَهُ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} قَالَ فَكَانَ الصَّغَارُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يُجْرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُ الإِسْلاَمِ وَذَكَرَ فِى هَذَا الْكِتَابِ حَدِيثَ بَجَالَةَ فِى الْجِزْيَةَ وَقَالَ حَدِيثُ بَجَالَةَ مُتَّصِلٌ ثَابِتٌ لأَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ رَجُلاً فِى زَمَانِهِ كَاتِبًا لِعُمَّالِهِ وَكَأَنَّ الشَّافِعِىَّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى حَالِ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدٍ وَيُقَالُ ابْنِ عَبْدَةَ حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْحُدُودِ ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْجِزْيَةِ إِنْ كَانَ صَنَّفَهُ بَعْدَهُ وَحَدِيثُ بَجَالَةَ أَحَدُ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ فَتَرَكَهُ مُسْلِمٌ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِىِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَحَدِيثُ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مُرْسَلٌ وَقَابُوسُ بْنُ مُخَارِقٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى الْقَدِيمِ فِى كِتَابِ الْقَضَاءِ وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِىِّ عَنِ الْحَسَنِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Hudûd 17206, 17/270 Senetler: () Konular: Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs. Sihir, sihir/büyü Yargı, Hadler-Cezalar Yargı, hüküm verme, gayri müslim, Ehl-i Kitap hakkında Yazı, katiplik Yönetim, cizye, gayr-i müslimlerden 154348 BS17206 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VIII,405 Beyhakî Sünen-i Kebir Hudûd 17206, 17/270 Senedi ve Konuları Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs. Sihir, sihir/büyü Yargı, Hadler-Cezalar Yargı, hüküm verme, gayri müslim, Ehl-i Kitap hakkında Yazı, katiplik Yönetim, cizye, gayr-i müslimlerden