أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْعَوَّامِ الرَّيَاحِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَهِىَ تَطْلِيقَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِى عِدَّتِهَا وَلاَ يَخْطُبُهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالْعِدَّةُ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ.أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَمَّا مَا رَوَيْتُ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَمُرْسَلٌ وَحَدِيثُ عَلِىِّ بْنِ بَذِيمَةَ لاَ يُسْنِدُهُ غَيْرُهُ عَلِمْتُهُ يَعْنِى لاَ يُوصِلُهُ غَيْرُهُ قَالَ : وَلَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا فَكُنْتُ إِنَّمَا بِقَوْلِهِ اعْتَلَلْتُ أَكَانَ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِهِمْ أَوْ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَيْنِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 152358, BS15321 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْعَوَّامِ الرَّيَاحِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَهِىَ تَطْلِيقَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِى عِدَّتِهَا وَلاَ يَخْطُبُهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالْعِدَّةُ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ.أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَمَّا مَا رَوَيْتُ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَمُرْسَلٌ وَحَدِيثُ عَلِىِّ بْنِ بَذِيمَةَ لاَ يُسْنِدُهُ غَيْرُهُ عَلِمْتُهُ يَعْنِى لاَ يُوصِلُهُ غَيْرُهُ قَالَ : وَلَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا فَكُنْتُ إِنَّمَا بِقَوْلِهِ اعْتَلَلْتُ أَكَانَ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِهِمْ أَوْ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَيْنِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Îlâ 15321, 15/382 Senetler: () Konular: Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Yemin, İ'lâ 152358 BS15321 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 600 Beyhakî Sünen-i Kebir Îlâ 15321, 15/382 Senedi ve Konuları Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Yemin, İ'lâ