وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً فَقَالَ عِنْدَهَا فَرَآهَا خَضْرَاءَ فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا. فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ زَيْدٌ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً قَالَ : إِنَّهُ مِمَّنْ لاَ يُتَّهَمُ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ يَا مَرْوَانُ لَوْ كَانَتْ حُبْلَى أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهَا الْحَدَّ قَالَ : لاَ. قَالَ : فَلاَ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الأَرْدَسْتَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْجَوْهَرِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ وَذَكَرَ فِى الْقِصَّةِ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ أَطَأْهَا وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : قَدْ وَطِئَنِى ثُمَّ قَالَ فِى آخِرِهَا فَكَذَلِكَ تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ فِى مِثْلِ هَذَا ، ظَاهِرُ مَا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا جَعَلاَ الْخَلْوَةَ كَالْقَبْضِ فِى الْبُيُوعِ.قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرُوِىَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقْضِى بِالْمَهْرِ وَإِنْ لَمْ تَدَّعِى الْمَسِيسَ.قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُوجِبُهُ بِنَفْسِ الْخَلْوَةِ لَكِنْ يَجْعَلُ الْقَوْلَ قَوْلَهَا فِى الإِصَابَةِ.وَرُوِىَ فِى ذَلِكَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِإِسْنَادٍ مُرْسَلٍ كَمَا Öneri Formu Hadis Id, No: 151585, BS14602 Hadis: وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً فَقَالَ عِنْدَهَا فَرَآهَا خَضْرَاءَ فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا. فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ زَيْدٌ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً قَالَ : إِنَّهُ مِمَّنْ لاَ يُتَّهَمُ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ يَا مَرْوَانُ لَوْ كَانَتْ حُبْلَى أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهَا الْحَدَّ قَالَ : لاَ. قَالَ : فَلاَ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الأَرْدَسْتَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْجَوْهَرِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ وَذَكَرَ فِى الْقِصَّةِ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ أَطَأْهَا وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : قَدْ وَطِئَنِى ثُمَّ قَالَ فِى آخِرِهَا فَكَذَلِكَ تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ فِى مِثْلِ هَذَا ، ظَاهِرُ مَا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا جَعَلاَ الْخَلْوَةَ كَالْقَبْضِ فِى الْبُيُوعِ.قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرُوِىَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقْضِى بِالْمَهْرِ وَإِنْ لَمْ تَدَّعِى الْمَسِيسَ.قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُوجِبُهُ بِنَفْسِ الْخَلْوَةِ لَكِنْ يَجْعَلُ الْقَوْلَ قَوْلَهَا فِى الإِصَابَةِ.وَرُوِىَ فِى ذَلِكَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِإِسْنَادٍ مُرْسَلٍ كَمَا Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Sadak 14602, 14/552 Senetler: () Konular: Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Nikah, mehir 151585 BS14602 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 400 Beyhakî Sünen-i Kebir Sadak 14602, 14/552 Senedi ve Konuları Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini Nikah, mehir